الشيخ الأنصاري
301
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
قال : قلت له 102 - 103 قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام 141 - 141 قلت : له 174 قال : فقال : إذا قبل ، أو لامس 174 قال : يستحلف باللّه ما رضيه 183 ل - لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم 243 لمن الخيار 105 ( م ) ما الشرط في الحيوان ؟ 102 و - والمسلمون عند شروطهم 233 وفي غيره حتى يفترقا 134 وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم 239 ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد 243 وما الشرط في غير الحيوان ؟ 136 وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام 143